الإئتلاف الوطني للمجموعات السورية
تحية ولاء لسورية ولأحرار سورية
أنت سوري كن قوياوصريحا بدعم الإصلاح والوقوف إلى جانب الخيرين في الوطن
** للإستئصال الفساد والشر و المحسوبية
** أكشف الفاسدين لحماية وطنك من براثنهم.
** تأكد ان المصدر الحقيقي لكل حق هو الواجب
الإئتلاف الوطني للمجموعات السورية
تحية ولاء لسورية ولأحرار سورية
أنت سوري كن قوياوصريحا بدعم الإصلاح والوقوف إلى جانب الخيرين في الوطن
** للإستئصال الفساد والشر و المحسوبية
** أكشف الفاسدين لحماية وطنك من براثنهم.
** تأكد ان المصدر الحقيقي لكل حق هو الواجب
الإئتلاف الوطني للمجموعات السورية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الإئتلاف الوطني للمجموعات السورية

أنت سوري كن قويا وصريحا لدعم الإصلاح والوقوف إلى جانب الخيرين في الوطن لاستئصال الفساد والشر واكشف الفاسدين لحماية وطنك من براثنهم.
 
الرئيسيةبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
****************اللهم يا سورية كوني بخير ********وشعبك *******وقائدك **********وارضك وجيشك *****ورجال امنك ******************* اللهم ارحم الشهداء ********واحفظ شباب سورية *********من يد غادرة تريد خرابك *********************** اللهم العمى والصمم لمن يرضى بأذية سورية ***************** ******************** اللهم ارحم شهدائنا **********واعن المظلومين*******وكن مع ثكالى وارامل الابطال الوطنيين المخلصين من *********************حماة الديار سورية حماك الله ***********************
اللهم يا سورية كوني بخير وشعبك وقائدك وارضك وجيشك ورجال امنك ----------------- اللهم ارحم الشهداء واحفظ شباب سورية من يد غادرة تريد خرابك ------- اللهم العمى والصمم لمن يرضى بأذية سورية - اللهم ارحم شهدائنا --- واعن المظلومين- وكن مع ثكالى وارامل الابطال الوطنيين المخلصين من حماة الديار سورية حماك الله
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» سوريا ..الى أين ..!؟ بقلم : أ . يعقوب مراد ـ السويد
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالثلاثاء 13 سبتمبر 2011 - 2:11 من طرف يعقوب مراد

» https://www.facebook.com/profile.php?id=100002348233116استلموا هالإبن القحبة هاد كمان وشوفو خاطروا
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالسبت 27 أغسطس 2011 - 7:18 من طرف أبو غدير اللاذقية

» الخيانة .. بين الوطنية والتعصب الأعمى
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالخميس 25 أغسطس 2011 - 8:21 من طرف أبو غدير

» السلام عليكم استاذ ...........
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالخميس 25 أغسطس 2011 - 7:41 من طرف أبو غدير

» دريد لحام ..فنان وطني بامتياز ..بقلم : يعقوب مراد ـ السويد
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالأربعاء 24 أغسطس 2011 - 1:23 من طرف يعقوب مراد

» استخدام التشفير ضمن البروتوكولات 4 Using Encryption In Protocols
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالثلاثاء 16 أغسطس 2011 - 22:17 من طرف Dr.Houssam

» الحضارة والتاريخ السوري
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالسبت 13 أغسطس 2011 - 13:42 من طرف estqsa

» حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالسبت 13 أغسطس 2011 - 13:12 من طرف estqsa

» تيار الوسط ( Alwasat Movement‏) هو تيار سياسي وسطي سوري أسسه محمود علي الخلف ف
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالسبت 13 أغسطس 2011 - 13:03 من طرف estqsa

» ماذا تعرف عن منظمات حقوق الإنسان في سوريا؟
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالسبت 13 أغسطس 2011 - 8:01 من طرف estqsa

» ماملكت ايمانكم /الملك عبدلله خادم الحرمين الشرفيين ..بقلم : أ. يعقوب مرادـ السويد
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالإثنين 8 أغسطس 2011 - 21:31 من طرف يعقوب مراد

» بداية التاريخ في سوريا
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالإثنين 8 أغسطس 2011 - 19:56 من طرف rabehmahmod

» رسالة الى السيد الرئيس بشار الاسد الموقر ..بقلم : يعقوب مراد
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالأحد 7 أغسطس 2011 - 16:07 من طرف estqsa

»  عملاء مايسمى الثورة السورية يدخلون تحت اسماء مزيفة مؤيدة
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالجمعة 5 أغسطس 2011 - 14:32 من طرف estqsa

» قانون محاسبة سوريا.. المأزق والآفاق
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالأربعاء 3 أغسطس 2011 - 20:29 من طرف estqsa

» الفساد في سوريا ظاهرة سياسية بامتياز
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالأربعاء 3 أغسطس 2011 - 20:26 من طرف estqsa

» اشباه الفنانون ورخصهم
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالأربعاء 3 أغسطس 2011 - 7:17 من طرف Dr.Houssam

» استخدام التشفير ضمن البروتوكولات (3) Using Encryption In Protocols
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالأربعاء 3 أغسطس 2011 - 5:26 من طرف estqsa

» ماذا تريد من الاعلام السوري؟‏
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالأحد 31 يوليو 2011 - 8:54 من طرف estqsa

» الااعضاء الجدد على شبكات التواصل الاجتماعي
مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالسبت 30 يوليو 2011 - 3:44 من طرف estqsa

برامج تحتاجها
مستعرض CometBird from القوي
اضف اعلاتك مجانا و شاهد الوظائف المتاحة لك.
المواضيع الأكثر شعبية
شرح برنامج جون ذا رايبر لفك باسووردات المواقع المشفرة
مجموعات الوطنية السورية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك
لمعرفة آي بي من تحادثه في أي شات
الكاتب السوري المغترب يعقوب مراد ل شام برس : نعم حاولوا تجنيدي ..؟
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002348233116استلموا هالإبن القحبة هاد كمان وشوفو خاطروا
استخدام التشفير ضمن البروتوكولات (3) Using Encryption In Protocols
اشباه الفنانون ورخصهم
حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية
دريد لحام ..فنان وطني بامتياز ..بقلم : يعقوب مراد ـ السويد
الاحقاد الخفية ..الجزء الاول ..بقلم : أ يعقوب مراد ـ السويد
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بمشاطرة الرابط الإئتلاف الوطني للمجموعات الإلكترونية السورية على موقع حفظ الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط الإئتلاف الوطني للمجموعات السورية على موقع حفض الصفحات

 

 مسودة مشروع قانون الاحزاب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
estqsa
مدير التحرير
estqsa


عدد المساهمات : 141
نقاط : 411
تاريخ التسجيل : 04/07/2011

مسودة مشروع قانون الاحزاب Empty
مُساهمةموضوع: مسودة مشروع قانون الاحزاب   مسودة مشروع قانون الاحزاب Icon_minitimeالإثنين 25 يوليو 2011 - 17:14

[right][font:77c0=Courier New][b][size=18] [/right]
[right][font:77c0=Courier New][b]بعد انتهاء عمل اللجنة الخاصة بوضع قانون جديد للأحزاب في سورية وصلت في ختام عملها الى مسودة للمشروع ولم يصادق عليها مجلس الوزراء بشكل نهائي بعد[/b][/font]
[font:77c0=Courier New][color:77c0=#ff0000][b]وفي مايلي نص المشروع..[/b][/color][/font]
[font:77c0=Courier New][b][color:77c0=#0000ff]التعاريف[/color]

[color:77c0=#ff0000]المادة (1)[/color]
يقصد بالتعابير والمصطلحات في معرض تطبيق هذا القانون، المعنى الوارد بجانب كل منها:
الدستور: دستور الجمهورية العربية السورية.
الحزب: كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم.
الوزير: وزير الداخلية.
اللجـنة: لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقاً للمادة (7) من هذا القانون.
المحكمة : المحكمة الإدارية العليا.
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

[color:77c0=#0000ff]الأهداف والمبادئ الأساسية[/color]

[color:77c0=#ff0000]المادة (2)[/color]
لمواطني الجمهورية العربية السورية حق تأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
[/b][/font][font:77c0=Courier New][b]
[color:77c0=#ff0000]المادة (3)[/color]
تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً. ومن خلال ذلك تعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة.

[color:77c0=#ff0000]المادة (4)[/color]
يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف المشاركة في السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة.

[color:77c0=#ff0000]المادة (5)[/color]
[color:77c0=#ff00ff]يشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف والمبادئ الآتية:[/color]
‌أ- الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية.
‌ب- الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع.
‌ج- علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.
‌د- عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.
‌ه- أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي.
‌و- ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه.
‌ز- أن لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

[color:77c0=#0000ff]شروط التأسيس وإجراءاته[/color][/b][/font]

[font:77c0=Courier New][b][color:77c0=#ff0000]المادة (6)[/color]
لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي ما لم يتم استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته.
[/b][/font]
[font:77c0=Courier New][b][color:77c0=#ff0000]المادة (7)[/color]
أ‌- تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو التالي :
1. وزير الداخلية رئيساً
2. نائب رئيس محكمة النقض عضواً
3. ثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء
ب‌- تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية فضلاً عن الاختصاصات الأخر الواردة لأحكام هذا القانون.
[/b][/font]
[font:77c0=Courier New][b][color:77c0=#ff0000]المادة (8)[/color]
تبت المحكمة بقرار مبرم في المنازعات الناجمة عن هذا القانون.
[/b][/font][b][font:77c0=Courier New]
[color:77c0=#ff0000]المادة (9)[/color]
يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعاً عليه من /50/ عضواً من أعضائه المؤسسين ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية :
‌أ- أن يكون العضو المؤسس سورياً منذ عشر سنوات على الأقل.
‌ب- متماً /25/ عاماً من العمر.
‌ج- مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
‌د- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن.
‌ه- غير منتسب لحزب آخر سوري أو غير سوري.
[/font]
[font:77c0=Courier New][color:77c0=#ff0000]المادة (10)[/color][/font]
[/b][font:77c0=Courier New][b]يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب والقواعد الناظمة لكل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، ويجب على وجه الخصوص أن يتضمن ما يلي:
‌أ- اسم الحزب وشعاره، ويجب أن لا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب قائم أو شعاره.
‌ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة، وأن لا يكون أي منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية.
‌ج- الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف.
‌د- شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه.
‌ه- شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الأقل، وعدم الانتساب إلى حزب آخر.
‌و- كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لأي من هذه القيادات والهيئات مع تأمين كامل الممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات.
‌ز- النظام المالي للحزب وتحدد فيه مختلف موارده والمصرف الذي تودع لديه هذه الأموال والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف، وكذلك قواعد وإجراءات مسك قيود حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها.
‌ح- قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

[color:77c0=#ff0000]المادة (11)[/color]
‌أ- يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعاً عليه من المؤسسين.
‌ب- عند تقديم الطلب يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن (2000) عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحول المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل، على أن لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء، وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.
‌ج- بيان اسم من ينوب عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس.
‌د- يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال الـ (15) يوماً التالية لتقديم الطلب.
‌ه- يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بـهذا القانون نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين لمدة أسبوع إحداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيسي وعلى نفقة طالبي التأسيس. على أن يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس، وأهداف الحزب. ويجب أن يتم النشر خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر على ميعاد البت بطلب التأسيس. ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال (10) أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر.
‌و- يجب على اللجنة خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب البت فيه، بالموافقة على تأسيس الحزب أو عدم الموافقة وذلك بقرار معلل، ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.

[color:77c0=#ff0000]المادة (12)[/color]
أ‌- يبلغ رئيس اللجنة من ينوب عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة أو بعدم الموافقة خلال (7) أيام من تاريخ صدوره. وللمؤسسين في حال عدم الموافقة حق اللجوء إلى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنة خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغهم.
ب‌- تبت المحكمة بقرار مبرم في طلب الاعتراض خلال (60) يوماً.
[/b][/font]
[font:77c0=Courier New][b][color:77c0=#ff0000]المادة (13)[/color]
أ‌- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لـ :
1. صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس.
2. انقضاء مدة الـ (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (11).
3. صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة.
ب‌- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.

[color:77c0=#0000ff]الموارد والأحكام المالية[/color][/b][/font]

[font:77c0=Courier New][b][color:77c0=#ff0000]المادة (14)[/color]
تتكون موارد الحزب مما يلي:
‌أ- اشتراكات أعضائه.
‌ب- الإعانات المخصصة من الدولة.
‌ج- حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب.
‌د- الهبات والتبرعات.
‌ه- لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري.
‌و- على الحزب تبيان اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية، ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على (500000) ل.س في المرة الواحدة أو على (2000000) ل.س في العام الواحد.
‌ز- لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة.
[/b][/font][font:77c0=Courier New][b]
[color:77c0=#ff0000]المادة (15)[/color]
تقترح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.

[color:77c0=#ff0000]المادة (16)[/color]
يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي:
أ‌- 40% توزع على الأحزاب وفقاً لنسب تمثيلهم في مجلس الشعب.
ب‌- 60% على الأحزاب وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه في الانتخابات التشريعية. ولا يمنح الحزب نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن 3% من مجموع الأصوات.
[/b][/font]
[font:77c0=Courier New][b][color:77c0=#ff0000]المادة (17)[/color]
لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب.

[color:77c0=#ff0000]المادة (18)[/color]
تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في مطلع شهر كانون الثاني من كل عام.

[color:77c0=#ff0000]المادة (19)[/color]
توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
‌أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه وفقاً لنص المادة (31) من هذا القانون.
‌ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة.
‌ج- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً.
[/b][/font][b][font:77c0=Courier New]
[color:77c0=#ff0000]المادة (20)[/color]
تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
‌أ- إذا حلَّ الحزب نفسه اختيارياً.
‌ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (31).
‌ج- إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة خلافاً لأحكام المادة (14).

[color:77c0=#ff0000]المادة (21)[/color]
‌أ- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.
‌ب- يجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف السورية.
‌ج- يجب على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي.
‌د- يجب على الحزب أن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة.
[/font]
[font:77c0=Courier New][color:77c0=#ff0000]المادة (22)[/color][/font]
[/b][font:77c0=Courier New][b]أ‌- للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل محاسب قانوني تنتدبـه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني.
ب‌- على اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها، إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون.
[/b][/font]
[font:77c0=Courier New][b][color:77c0=#ff0000]المادة (23)[/color]
يجب على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة.

[color:77c0=#ff0000]المادة (24)[/color]
تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.

[color:77c0=#0000ff]الحقوق والواجبات[/color]

[color:77c0=#ff0000]المادة (25)[/color]
تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم.
[/b][/font][color:77c0=#ff0000]
[font:77c0=Courier New][b]المادة (26)
[/b][/font][/color][b][font:77c0=Courier New]تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاتـه ووسائل اتصالاتـه مصانة مع مراعاة الآتي :
‌أ- لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتـها إلا بقرار قضائي.
‌ب- يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويُجرَى التفتيش بحضور شاهدين اثنين.
‌ج- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية.
‌د- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال (48) ساعة.

ا[color:77c0=#ff0000]لمادة (27)[/color]
لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
[/font]
[font:77c0=Courier New][color:77c0=#ff0000]المادة (28)[/color][/font]
[/b][font:77c0=Courier New][b]على كافة أجهزة الإعلام تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

[color:77c0=#ff0000]المادة (29)[/color]
مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يجب على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ صدور القرار.

[color:77c0=#ff0000]المادة (30)[/color]
للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
[/b][/font][font:77c0=Courier New][b][color:77c0=#0000ff]
أحكام عامة[/color]

[color:77c0=#ff0000]المادة (31)[/color]
يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية:
‌أ- إذا قرر حل نفسه اختيارياً.
‌ب- إذا تم حله بموجب حكم قضائي.
‌ج- إذا اندمج في حزب جديد.
‌د- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم.
‌ه- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (ج و د) من هذه المادة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاتـه.
[/b][/font]
[b][font:77c0=Courier New][color:77c0=#ff0000]المادة (32)[/color]
في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله، وذلك في حال فقدان الحزب لأي من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو إخلاله بأي من أحكامه.

[color:77c0=#ff0000]المادة (33)[/color]
أ‌- لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال (15) يوماً.
ب‌- يجب على المحكمة أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
[/font]
[font:77c0=Courier New][color:77c0=#ff0000]المادة (34)[/color][/font]
[/b][font:77c0=Courier New][b]‌أ- للجنة حق توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها.
‌ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، كل مخالفة لم يتم إزالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح 100000 ل.س و 1000000 ل.س.
‌ج- إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص.

[color:77c0=#0000ff]أحكام ختـامية[/color]

[color:77c0=#ff0000]المادة (35)[/color]
تُسوي الأحزاب القائمة أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه.

[color:77c0=#ff0000]المادة (36)[/color]
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

[color:77c0=#ff0000]المادة (37)[/color]
تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بمرسوم.

ا[color:77c0=#ff0000]لمادة (38)[/color]
يصدر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنه تم وضع مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية على موقع التشاركية لرئاسة مجلس الوزراء في صيغته الأولية. [/b][/font][url=http://www.youropinion.gov.sy/][font:77c0=Courier New][color:77c0=#000000][b]www.youropinion.gov.sy[/b][/color][/font][/url][/right]
[right][font:77c0=Courier New][b]وطلبت من المواطنين الإطلاع على مشروع القانون وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم للاستفادة منها في إغناء مشروع القانون وتطويره واستكماله في صيغته النهائية[/b][/font][/right]
[right][/size][/b][/font][/right]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.scribd.com/ali%20m%20esmander
 
مسودة مشروع قانون الاحزاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مشروع قانون الاحزاب
» قانون الاحزاب المصري
» قانون الأحزاب في سورية.. مادة للنقاش
» قانون محاسبة سوريا.. المأزق والآفاق
» قانون الاعلام الجديد في سورية ننشر ------------- وقائع لجلستين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإئتلاف الوطني للمجموعات السورية  :: الإئتلاف القومي السوري :: حزب وطني قيد التأسيس-
انتقل الى: